رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفا من الجنيهات وأخذ يعبئ الأنابيب ويعطي الأنبوبة المليئة بالبوتوغاز، ويأخذ منهم الفارغة فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع بهذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المس…»

الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة أنابيب أو غيرها،
إذا كان معدا للاستعمال فإنه ليس فيه زكاة،
أما ما كان معدا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها فإنه يزكى قيمته إذا تم الحول،
ويعرف الحول بتحديده بشهر معين،
رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال،
فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه،
من إرث أو هبة أو غير ذلك مما يوجب التملك،
فإذا ملك المال في رمضان صار الحول رمضان،
وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا،
والقاعدة أن ما يعد للبيع هو الذي يزكى وما كان من أدوات تستعمل في المحل فإنها لا تزكى.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الرابع عشر، ص 183 · كتاب الزكاة > باب زكاة عروض التجارة > الأدوات التي تستعمل في المحل لا تزكى

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل أنشأ مستودعا للبوتوغاز فاشترى أنابيب لهذا المس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
أستغفر الله