رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب والأشرطة، فهل يجوز أن نعطيها لمسجد آخر

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب والأشرطة، فهل يجوز أ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب وا…»

استأذنوا من الذي أوقف إن كان معروفاً وموجوداً،
وإذا لم يكن معروفاً أو كان غير موجود فلا مانع لكم من ذلك مهما لم يوجد أو لم يعلم من هو.

[تحريم بيع الكتب التي طبعتها مؤسسة خيرية أو فاعل خير وأوقفها لله تعالى]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 238 · الباب الرابع عشر: الوقف > جواز نقل ممتلكات مسجد مستغن عنها لمسجد محتاج لها

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب وا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا إله إلا الله