الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل أوقف لمسجد كتبا وأشرطة وفي المسجد نفس الكتب والأشرطة، فهل يجوز أ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
استأذنوا من الذي أوقف إن كان معروفاً وموجوداً،
وإذا لم يكن معروفاً أو كان غير موجود فلا مانع لكم من ذلك مهما لم يوجد أو لم يعلم من هو.
[تحريم بيع الكتب التي طبعتها مؤسسة خيرية أو فاعل خير وأوقفها لله تعالى]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.