الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السائل: مِن وَرَق.
يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أم لا.
أي: إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة.
وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب،
فليس فيها زكاة.
فمثلاً لو قلنا: هناك خمسة وستون ريالاً فضة،
والريال بعشر ورقات،
فكم سيكون النصاب؟
سيكون خمسين أو ستين.
إذاًَ: الخمسين ليس فيها زكاة.
فأنت اسأل أهل المصارف وقل لهم: كم يساوي الريال الفضة؟
وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أم لا.
عرفتَ الآن؟
إذاً عليك أن تسأل الصيارفة عن خمسمائة ريال وَرَقاً: كم يساوي من الفضة؟
إذا قالوا: يساوي خمسة وستين ففيها الزكاة.
وإذا قالوا: لا يساوي إلا خمسين فليس فيها زكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.