الإسلام > فتاوى > زكاه > السلام عليكم. ورثت عقارات من أبي -رحمه الله- منذ بضع سنين، وهي مؤجرة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العقارات المؤجرة ليس في عينها زكاة،
وإنما في الأجرة إذا حال عليها الحول وكانت نصاباً فزكاتها ربع العشر،
وأما إذا استلمتها وأنفقتها فلا زكاة فيها واجبة،
وإنما فيها صدقة التطوع الذي تجود به نفسك.
وزكاة ثمرة النخيل عليك وهي نصف العشر إن كانت تسقى بمؤونة،
والعشر إن كانت تسقى دون مؤونة،
وإخراج الزكاة من عين الثمرة،
فإن بعتها جميعاً ولم تستبق منها شيئاً،
فإن شئت فاشتر مقدار الزكاة من السوق،
أو ادفعها من القيمة التي بعت بها،
وحاسب نفسك أخي في ذلك محاسبة الشريك الشحيح براءة لذمتك؛
لأن الزكاة إذا خالطت مالاً ولم تخرج منه أفسدته؛
لأنها حق الفقراء.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.