الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده منزلان قديمان، باع أحدهما، وهدم الآخر على أن يجدد بناءه، ول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن النقود التي يرصدها المسلم لتعمير بيت،
أو لقضاء دين،
أو للزواج،
أو لأغراض أخرى متى حال عليها الحول وجب عليها زكاتها؛
لعموم الأدلة الدّالة على أن جميع النقود التي يحول عليها الحول،
وهكذا جميع السلع والأمتعة التي يحول عليها الحول،
وهي للتجارة،
أو للبيع،
كلها فيها الزكاة إذا حال عليها الحول،
ولو كان صاحبها،
أي النقود،
أرصدها ليعمر بها بيتًا،
كسكن،
أو ليشتري بها حاجات للبيت،
أو ليتزوج منها،
أو ليقضي بها ديونًا،
أو غير ذلك،
الصواب أن فيها
الزكاة؛
لعموم الأدلة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.