الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل عنده ورق بنكنوت قيمته ألف نيرا، وهذه القيمة له خاصة، فهل يلزم بد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
تجب الزكاة في هذه النقود إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول،
بأن يخرج منها ربع العشر (اثنان ونصف في المائة) .
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.