رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد. فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه

الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد.…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرف…»

المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما،
وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه.

والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب.
وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة.

فإذا كان الأمر كما جاء ب

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 220 · هبة مصاغ لابنه القصر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرف…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله