الإسلام > فتاوى > زكاه > رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى. وقد توفى الولد.…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما،
وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه.
والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب.
وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة.
فإذا كان الأمر كما جاء ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.