الإسلام > فتاوى > زكاه > ساهمت مستثمرا بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رأت اللجنة أنه إذا كانت أعمال هذه الشركة الاستثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم على الأسهم التي أخذها كمنحة ولا يشترط حولان على الأرباح مطلقا بل تضمن إلى باقي أمواله ليزكيها ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة أو بعبارة أخرى هو (٥ رمضان) كما جاء في استفتائه أما بالنسبة لحالة عدم حصول ربح للشركة فإن كان السهم بقصد الاستثمار فلا زكاة لهذا السهم وإن كان للمتاجرة (المضاربة بالأسهم) فإنه يزكي على قيمة الأسهم كما سبق ولو لم تربح وفي حالة تحقق ربح لم يوزع تصبح الزكاة على هذه الأرباح دينا في الذمة يجب إخراجها عند قبض الربح بدون اشتراط حولان حول جديد إذا بلغ نصابا ولو مع غيرها من الأموال الزكوية والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.