الإسلام > فتاوى > زكاه > عندنا نائب قبيلة، ونعطيه زكاة التمور، وهو يبيع الزكاة ويأكل ثمنها، و…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المشروع لكم إخراج الزكاة وتوزيعها على المستحقين بأنفسكم؛
لأن ذلك عبادة،
وهو أبرأ للذمة،
ويجوز دفع الزكاة لمن كان موثوقا في دينه وأمانته لكي يوزعها على المستحقين،
أما إذا لم يكن الوكيل ثقة فلا يجوز دفعها إليه،
ولا تبرأ الذمة بذلك.
وبهذا يعلم أن دفعها لنائب القبيلة وعمل ما ذكرتم غير جائز.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.