الإسلام > فتاوى > زكاه > يسأل السائل من سوريا، ويقول: ما حكم الشرع في الأب الذي يفرق بين أولا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز،
الواجب على الآباء العدل،
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فلا يجوز للأب ولا للأم التفضيل بين الأولاد،
بل يجب التسوية،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
هذا هو الواجب على الرجل وعلى المرأة في أولادهم،
لكن لو كانوا مرشدين وسمحوا أن يخص واحد منهم بشيء فلا بأس،
إذا كانوا مرشدين وسمحوا لأبيهم أو لأمهم أن تخص أحدًا منهم بشيء لأسباب اقتضت ذلك فلا بأس،
أما أن يخص أحدًا دون أحد،
أو يفضل أحدًا على أحد فلا يجوز إلا بإذن المرشدين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.