الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ! هل في الذهب المعد للزينة زكاة، وإن كانت المرأة لا تجد إ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو جراماً،
فإذا بلغ هذا وجبت زكاته،
فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس،
وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس،
وإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة،
قد يقول بعض الناس: لو عملنا بهذا لانتهى حليها ولم يبق عندها شيء.
فنقول: هذا غير صحيح،
لماذا؟
لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة،
وحينئذ لا بد أن يكون عندها شيء تتحلى به،
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في كل حلي من ذهب أو فضة،
سواء كان يلبس أو يعار أو يؤجر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.