الإسلام > فتاوى > زكاه > فضيلة الشيخ: رجل عنده استراحة ويستخدمها استخداماً عائلياً، وفي نفس ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.
السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها،
وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.
الشيخ: لا إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها،
أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.