الإسلام > فتاوى > زكاه > لدينا عقار وقف في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي بالمدينة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله وحده،
وبعد:
فالأوقاف والتصرف فيها من اختصاص الحاكم الشرعي المختص الذي يرفع حكمه واجتهاده الخلاف،
ويمكن للسائل بمراجعته أن يعرف ما يريد،
ولكن إجمال ما سأل عنه الأخ يتضح فيما يلي:
أولاً: لا يجوز نقل الوقف إلا بسبب تعطله،
أو لوجود المصلحة والغبطة في نقله حسبما يقرره الحاكم الشرعي بطلب الناظر.
ثانياً: ينقل الوقف إلى ما يكون فيه مصلحة للوقف،
ومن الظاهر أن كل ما قرب من منطقة المسجد النبوي فهو أكثر منفعة.
ثالثاً: الوقف غير مملوك لواقفه ولا لورثته،
وعينه غير مملوكة للموقوف عليهم،
فليس لهم إلا الاستفادة من ريع الوقف حسب شرط الواقف دون قيمة رقبة الوقف نفسها،
فقيمة رقبة الوقف يشترى بها وقف آخر،
ولا يعطى شيئاً منه للورثة.
رابعاً: ناظر الوقف لا يبيع ولا يشتري من نفسه؛
لأنه متهم في هذا التصرف.
هذا مجمل
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.