الإسلام > فتاوى > زكاه > لقد سمعت من فضيلتكم في حلقة سابقة من هذا البرنامج أن مقدار نصاب الذه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
نصاب الذهب عشرون مثقالاً،
وهو يقدر باثنين وتسعين غرامًا،
ويقدر بالجنيه بأحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه،
يعني أحد عشر جنيهًا ونصف؛
لأن الفرق بين الثلاثة أسباع والنصف شيء يسير،
فإذا بلغ الذهب أحد عشر جنيهًا ونصفًا،
سواء كان أسورة أو غير ذلك اثنين وتسعين غراما وجبت فيه الزكاة،
والزكاة ربع العشر من كل شيء،
الزكاة ربع العشر،
من المائة اثنان ونصف،
من الألف خمسة وعشرون،
من الأربعين واحد،
وهكذا،
ربع العشر من الذهب والفضة جميعًا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.