الإسلام > فتاوى > زكاه > هل يجوز للابنة أن تخرج زكاة الحلي عن والدتها وتعطيه شقيقتها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس،
ولا بأس
أن تعطيها شقيقتها الفقيرة،
أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة،
أو لها أب ينفق عليها،
أو زوج ينفق عليها فلا تعطيها،
أما إذا كانت أخت فقيرة،
وليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة،
وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس رضي الله عنه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.