الإسلام > فتاوى > زكاه > لي صديق اشترى بيتًا له، وكلّفه مبلغًا من المال، وصل إلى ثلاثمائة ألف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة،
أو لمزيد الدنيا وعنده بيت يكفيه فلا يستحق الزكاة،
بل يبيع بيته القديم ويوفي ما عليه من الدين،
أو يلتمس ذلك من جهة أخرى؛
لأنه ليس فقيرًا،
ما دام عنده السكن فإنه يبيع هذا البيت ويسدّد ما عليه من الدين،
ويستعمل الباقي في حاجاته،
ولا يسمى فقيرًا وعنده أرض وهذا البيت الجديد وعنده سكن،
الزكاة لابد أن يكون صاحبها فقيرًا،
ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة،
أمّا إذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسد حاجته،
أو وظيفة تسدّ حاجته،
أو مال يستطيع أن يبيع منه ليسد حاجته فلا يعطى.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.