الإسلام > فتاوى > زكاه > متى تستحق الزكاة، وكم زكاة الفلوس العراقية إذا كان المبلغ ألفين ومائ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
العراق مثل غيره،
كلما جمع مال فيه ربع العشر،
سواء الدينار العراقي أو غيره،
فالألفان فيهما خمسون،
والألف فيه خمسة وعشرون،
ربع العشر زكاةً،
وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير فيها ربع العشر ألفان ونصف،
في المليون ربع العشر،
خمسة وعشرون ألفًا،
وهكذا،
المقصود ربع العشر مما يملك الإنسان من النقود،
سواء عراقية أو
أردنية،
أو إنجليزية أو أمريكية،
أو غير ذلك،
ربع العشر من الذهب والفضة،
من الأوراق النقدية هذه،
وتعطى للمستحق للزكاة،
تعطى الفقراء والمحاويج من المسلمين،
والإنسان الذي عليه دَيْن يعجز عن أدائه،
والغارم يعطى ما يسدد دينه،
والمؤلَّف رئيس العشيرة،
كبار القوم إذا كانوا فقراء،
أو ضعيفًا إسلامهم،
أو يُخشى عليهم الردة يعطَوْن ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم،
رؤساء العشائر كبار القوم الذين يرجى من عطيتهم قوة إيمانهم،
وقوة إسلامهم،
وتعاونهم مع المسلمين.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.