الإسلام > فتاوى > زكاه > من مصطفى شرف فى مسجد له حوانيت موقوفة عليه ومشمول معها بنظر ناظر شرع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قال فى جامع الفصولين قيم الوقف لو أنفق من ماله فى عمارة الوقف فلو أشهد أنه أنفق ليرجع فله الرجوع وإلا لا وقال فى البزازية المتولى إذا أنفق من مال نفسه ليرجع فى مال الوقف له ذلك فإن شرط الرجوع يرجع وإلا فلا.
وحيث أنفق الناظر من ماله فى عمارة الحوانيت المذكورة ولم يشترط الرجوع ولم يشهد أنه أنفق ليرجع فلا يرجع على فرض وجوده كما أنه لا رجوع لورثته من بعده خصوصا وأن صرفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتها من ماله فى شعائر المسجد المذكور هذه المدة دليل على عدم قصده الرجوع فتكون تلك العمارة وقفا كوقف الحوانيت تجرى عليها أحكام الوقف وشروطه ولا حق فيها لورثة الناظر المذكور والحال ما ذكر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.