الإسلام > فتاوى > زكاه > نحن مسلمات صوماليات نعيش في كندا، ونعاني معاناة شديدة من أمر يطبق عل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛
لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار » ،
والختان المشروع أن يؤخذ من الجلدة التي فوق محل الإيلاج شيء يسير ولا تؤخذ كلها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخافضة،
وهي التي تختن الأنثى: «أشمي ولا تنهكي،
فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج » رواه الحاكم والطبراني وغيرهما.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.