الإسلام > فتاوى > زكاه > هناك ما يسمى بالجمعية، وصفتها أن يقوم مجموعة من الموظفين بالاتفاق في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الصواب أنه – إن شاء الله – لا يدخل في ذلك،
وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذا الموضوع،
وقرر بالأغلبية أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله؛
لأنه سلف،
ليس فيه زيادة؛
لأنهم متساوون في ذلك،
فلا حرج
في ذلك إن شاء الله،
فالحاصل أن هذا يدفع ألفَيْن،
وهذا يدفع ألفَيْن،
وفي الشهر الآخر كذلك،
وهكذا حتى ينتهوا،
فليس فيه شرط الزيادة،
إنما اتفقوا على هذا القرض المعين،
الذي ليس فيه زيادة؛
ولأن الذي بينهم نفع مشترك،
ليس فيه زيادة لأحد على أحد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.