الإسلام > فتاوى > زكاه > كيف نتصرف في الوصية؟ علما أن قيمة البيت الخاص بوالد والدي لا تتجاوز …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
جزاكم الله خيراً.
ج - الذي أرى أن يرجع في ذلك إلى المحكمة من أجل أن تقرر الأمر،
لأن بيع الوقف لا يجوز هذا إذا كان الرجل قد وقفه وجعل هذه الأضحية.
أما إذا لم يوقفه فإنه يبقى للورثة ولكن تكون فيه هذه الأضحية دائما فليرجع السائل إلى المحكمة في ذلك.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
[وقف دار ليحرم ابن عمه من العصب]
س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.