الإسلام > فتاوى > زكاه > وهذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، هل في منع العارية ممن لا يؤمنون في ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
السنة الإعارة،
إلا إذا غلب على ظنك أنه يستعمله في المعاصي فلا تعره،
أما إذا كان مستورًا،
أو لا تعلم شيئًا،
فالسنة الإعارة،
وأبشر
بالخير،
ولو كان ليس بجيد،
ولو كان كافرًا،
إذا كان مستأمنًا،
أو معاهدًا،
أو كان فاسقًا،
لا بأس أن تعيره،
مثلاً حصيرًا يجلس عليه،
أو آلة يقضي بها حاجته،
كمسحاة أو فاروع يقطع به خشبًا،
أو قدوم،
المقصود تعيره شيئًا من حاجته إلا إذا كنت تعلم،
أو غلب على ظنك أنه يستعملها في المعاصي،
فلا تعنه على معاصي الله،
لأن الله يقول:
{وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.