الإسلام > فتاوى > زكاه > يتساءل بعض العمال الأجانب بمحافظة ضمد، بأنهم يشتغلون عند كفلائهم لمد…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أجرة العامل التي استحقها بمضي المدة التي عمل فيها عند كفيله إذا مضى عليها الحول وهو متمكن من قبضها،
بمعنى أنه إذا طالب بها كفيله الذي يشتغل عنده فإنه يدفعها له من دون مماطلة أو ممانعة منه – هي في حكم المال الذي في يده،
يجب على العامل أن يزكيها عند نهاية كل حول بعد تمام الحول من استحقاقها.
أما إن كان الكفيل مماطلا أو عاجزا عن التسديد والعامل لا يتمكن من الحصول على أجرته إذا طلبها فهي في حكم الدين الذي على غير مليء،
لا يجب عليه زكاتها ما دامت عند كفيله،
فإذا قبضها استقبل بها حولا جديدا.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.