الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: هل الذهب يزكّى بقدر قيمته، أم بقدر وزنه بالجرام؟ وإذا ك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يزكى الذهب من الذهب،
إذا كان أربعين عليه زكاة ربع العشر،
أما إذا كان يزكّى بالقيمة فإنه مثلاً مَن عنده عشرون جنيهًا زكاتها نصف جنيه،
لكن الجنيه ما فيه أنصاف،
ما يتيسر أنصاف،
فإنه يخرج نصف قيمة الجنيه،
بما يساوي الجنيه في السوق،
فإذا كان الجنيه يساوي مائة يأخذ خمسين،
أمّا إذا كانت الجنيهات كثيرة،
عنده أربعون يخرج واحدًا ربع العشر،
وإذا كان عنده ستون يخرج واحدًا وقيمة النصف،
يخرج جنيهًا ونصفًا من الستين،
وإن أخذ القيمة كلها وفرّقها بين الفقراء كله طيب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.