الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: أنا ولله الحمد أبيع وأشتري في الغنم، مع أن البضاعة التي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
عليك الزكاة،
إذا حال الحول زكّ الذي في يدك،
الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه،
قليل أو كثير،
ما دام يبلغ النصاب،
إذا حال الحول زكّ الذي في يدك من ثمن الغنم،
أو من الغنم التي ما بعدُ بعتها وهي للبيع تزكيها،
زكّ قيمتها،
فإذا حال الحول وعندك أطراف من الغنم وعندك دراهم تزكي الجميع حسب قيمة الغنم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.