يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء فماذا إذا بعنا على أولئك بسعر مختلف عن المساومين

الإسلام > فتاوى > زكاه > يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع والشراء فماذا إذا بعن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع وال…»

الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف ولا يستغل جهل الجاهلين وغفلة الغافلين،
أما إذا كان السعر على شيء واحد معروف ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له أو صداقته له أو فقره أو ما أشبه ذلك،
والمال ماله فسامح بعض الناس وإلا السعر معروف،
السعر

عنده للعموم،
ولكن قد يساعد بعض الأصدقاء أو بعض الفقراء فيبيع بتسعة أو ثمانية هذا لا بأس أما أنه يستغل الجهلة والمغفلين،
فيبيع ما سعره عشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر أو بأكثر لأنهم لا يكاسرون،
هذا لا يجوز،
والواجب أن يبيع عليه بالسعر الذي يبيع على الناس.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 57 · كتاب البيوع الوقف الوصايا الفرائض > بيان حرمة استغلال جهالة المشتري بقيمة البضاعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: إن بعض المشترين لا يساوم في البيع وال…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله