الإسلام > فتاوى > سياسه > امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد، فما حكم الولد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجركما في حديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني.
[جواز زواج الزاني بالزانية بشرط عدم وطئها قبل الولادة بالحمل من الزنا]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.