امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد، فما حكم الولد

الإسلام > فتاوى > سياسه > امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد، فما حكم الولد

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد،…»

الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجركما في حديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني.

[جواز زواج الزاني بالزانية بشرط عدم وطئها قبل الولادة بالحمل من الزنا]

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 478 · الباب الأول: حد الزنا > لا يصدق اسم الزنا على من عمل الفاحشة من فوق الثياب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد،…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر