الإسلام > فتاوى > سياسه > ما حكم من دخل على قوم فقال لأحدهم زنيت زنيت وقال للثاني والثالث والر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا طالبه واحد فحده مرة واحدة فقط،
وإذا طالب الثاني مرتين،
وإذا عفا عنه أحد يسقط الحد عن المعفى ويبقى حد الآخرين،
وحد القذف حق للمطالبين به.
[من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.