الإسلام > فتاوى > سياسه > فَأَجَابَ: إذَا غَرَّبَهُ فِي الْحَبْسِ وَلَو فِي دَارِ الْأبِ: بَرّ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
)
٤٨٧٥ - إِنَّمَا يُذَمُّ وَلَدُ الزِّنَا؛
لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا خَبِيثًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا،
كَمَا تُحْمَدُ الْأَنْسَابُ الْفَاضِلَةُ؛
لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ عَمَلِ الْخَيْرِ.
فَأَمَّا إذَا ظَهَرَ الْعَمَلُ: فَالْجَزَاءُ عَلَيْهِ،
وَأَكْرَمُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاهُمْ.
[٤/ ٣١٢]
* * *
(عقوبة اللِّواط)
٤٨٧٦ - أَمَّا الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ فَيَجِبُ قَتْلُهُمَا رَجْمًا بِالْحِجَارَةِ،
سَوَاءٌ كَانَا مُحْصَنَيْنِ أَو غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ؛
لِمَا فِي السُّنَنِ عَن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "مَن وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" ،
وَلِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- اتَّفَقوا عَلَى قَتْلِهِمَا.
وَعَلَيْهِمَا الِاغْتِسَالُ مِن الْجَنَابَةِ،
وَتَرْتَفِعُ الْجَنَابَةُ مِن الِاغْتِسَالِ،
لَكِنْ لَا يَطْهُرَانِ مِن نَجَاسَةِ الذَّنْبِ إلَّا بِالتَّوْبَةِ.
[٣٤/ ١٨٢]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.