إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر، عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد؟ وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية فما الحكم

الإسلام > فتاوى > صلاه > إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر، …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أ…»

إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة،
ثم يجلس للتشهد الأول؛
لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين للتشهد الأول،
فإذا قضى واحدة ضمت إلى ما أدرك مع الإمام،
وصار الجميع ثنتين،
فيجلس للتشهد الأول،
ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردا،
يسر فيها في القراءة في المغرب،
أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين

متتابعتين؛
لأنه لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما،
وهو الجلوس الأخير كما هو معلوم.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الحادي عشر، ص 245 · كتاب الصلاة (القسم السادس) > باب أحكام الإمامة > حكم من فاتته الركعتان الأوليان من صلاة العشاء

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله