الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخت أ. إ. م من الجمهورية العراقية تسأل وتقول: ما حكم أدائي لصلاة ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يجوز للمسلم والمسلمة إداء النوافل وهم جلوس،
لكن على النصف من أجر القائم كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجوز أن يصلي التهجد بالليل،
أو سنن الرواتب أو سنة الضحى عن جلوس وإن كان قادرا،
لكن يكون له نصف الأجر.
أما الفرائض فلا بد أن يصليها قائما إذا كان يستطيع إلا إذا عجز لمرض فإنه لا بأس أن يصلي قاعدا،
وإلا فالواجب أن يصلي قائما لقوله جل وعلا:
{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}
يعني صلوا قياما.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين: «صل قائما،
فإن لن تستطع فقاعدا،
فإن لم تستطع فعلى جنب » «فإن
لم تستطع فمسلتقيا » هذا هو الترتيب في حق القادر،
يصلي قائما وإن عجز صلى قاعدا،
وإن عجز صلى على جنبه،
وإن عجز صلى مستلقيا،
هذا في الفريضة،
أما في النفل فله أن يصلي قاعدا مع القدرة لكن يكون له النصف.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.