الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخت التي رمزت لاسمها ب: أمة الله - من أبها تقول في سؤالها: ما حكم …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز للمرأة وضع العباءة على الكتفين؛
لما في ذلك من التشبه بالرجال،
وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال » .
ولكن يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة بغير هذه الكيفية.
أما الوجه: فالسنة للمرأة كشفه في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها رجل غير محرم.
أما الكفان فالأفضل سترهما؛
لعموم الأدلة.
وفق الله الجميع.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.