الإسلام > فتاوى > صلاه > ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة،
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد،
وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛
لقوله جل وعلا:
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}
،
هذا واجب،
وفي غير الجمعة كذلك يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان ما هو على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين،
وإذا كان الذي بين الأذان والإقامة لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوبا أما إذا كان فيه سعة فلا مانع أن يكمل ما في يده،
إن كان في يده سلعة وباعها لا حرج،
ثم يبادر إلى الصلاة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.