الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: أ. أ، من الأردن يقول: الأوقات المكروهة في الصلاة ثلاثة، وسؤا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأنه يسجد لها الكفار عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند وقوفها،
فالرسول نهى عن ذلك لئلا يتشبه المسلم بالكفار،
لكن إذا كان لها سبب كصلاة تحية المسجد،
إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر بعد صلاة الفجر،
فإن الصواب أنه يصليها،
هذا الصحيح من أقوال العلماء إذا كانت الصلاة لها سبب،
مثل تحية المسجد،
مثل صلاة الكسوف،
لو كسفت الشمس بعد العصر فالسنة أن يصلي صلاة الكسوف،
هذا هو الصواب،
وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة،
طاف بالكعبة بعد الفجر أو بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛
لأنها من ذوات الأسباب،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف،
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » ولقوله صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر إنهما
«آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته،
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة » وفي اللفظ الآخر: «فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » فهذا يعم أوقات النهي وغيرها،
هذا هو الصواب أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي،
أما غيرها من التطوع فلا يفعل.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.