السائل: ع. إ. س. من جمهورية مصر العربية: هل تجوز الصلاة خلف إمام حالق للحيته ومسبل، وكذلك خلف إمام يرتدي البنطلون والقميص؟ وهل تجوز الصلاة خلف إمام يأخذ أجرا على الوعظ، وعلى الإمامة وعلى إرشاد الناس إذا لم يجد موردا غير هذا الرزق؟ وجزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: ع. إ. س. من جمهورية مصر العربية: هل تجوز الصلاة خلف إمام حال…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «السائل: ع. إ. س. من جمهورية مصر العربية: هل تجوز ا…»

الصلاة خلف هؤلاء صحيحة،
إذا كان كل واحد منهم مسلما،
ولكن عنده هذه المعصية،
فإذا كان يحلق لحيته،
أو يسبل ثيابه هذه معصية،
والمعصية لا تمنع صحة الصلاة،
فصلاته صحيحة وصلاة من

خلفه صحيحة،
لكن يشرع للمسؤولين أن يبدلوه،
وألا يجعلوا في الإمامة،
إلا من هو معروف بالخير والاستقامة الظاهرة؛
لأنه قدوة،
أما الصلاة فهي صحيحة خلف من يحلق لحيته،
أو يسبل ثيابه،
أو يتعاطى أجرة على قيامه بالإمامة من الأوقاف،
أو من أهل البلد مثل أن يساعدوه على حاجاته وأمور بيته فلا بأس بهذا،
فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في أخذ المساعدة من بيت المال،
أو من إخوانه المسلمين؛
حتى يقوم بالصلاة فيهم والقيام على مسجدهم؛
لأن هذا يعين على طاعة الله،
لكن إذا تيسر له الاستغناء عن ذلك؛
لأنه مليء فالحمد لله،
والأخذ من بيت المال حق للمسلمين،
وإذا قاموا بالأعمال صار ذلك عونا لهم على أعمالهم من الإمامة،
أو الأذان أو القضاء أو غير ذلك،
وهكذا من يرتدي البنطلون إذا كان ساترا للعورة فإن صلاته صحيحة،
وإذا كان البنطلون فيه مشابهة للكفار،
وهو من زيهم فلا يجوز له لبسه،
لكن الصلاة صحيحة،
لكن إذا كان لباسا مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا حرج عليه في ذلك،
فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف الثقفي،
وهو من أظلم الناس ومن أشدهم معصية،
والقاعدة أن العاصي تصح صلاته بنفسه،
وتصلح إمامته،
وأما الكافر فلا،
إذا كان كافرا لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه،
إذا عرفت أنه كافر،
أما العاصي فلا حرج في ذلك،
ولكن ينبغي إبداله؛
لأنه يشرع للمسؤولين عن الإمامة ألا يولوا في الإمامة

إلا من هو معروف بالخير وظاهره الاستقامة؛
لأنه يقتدى به،
ولا يولى من ظاهره المعصية؛
كحلق اللحى أو الإسبال ونحو ذلك،
والواجب نصيحة من فعل ذلك،
فالواجب على إخوانه أن ينصحوه،
وأن يوجهوه إلى الخير حتى يستقيم،
سواء كان إماما أو ليس بإمام.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 22 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون وخلف من يأخذ أجرا على الوعظ والإمامة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«السائل: ع. إ. س. من جمهورية مصر العربية: هل تجوز ا…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله