الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام به جرح وعليه ضماد
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان هناك ضماد يمسح عليه،
وإن كان مكشوفا لا يستطاع لا ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة،
ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح،
وإذا كان ينزف يعالج حتى يمسك،
والأولى ألا يؤم الناس إذا كان ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيئا يمسك الدم،
هو
مثل صاحب السلس،
الأحوط له ألا يؤم الناس،
أما إذا كان واقفا وعليه جبيرة،
أو عليه ضماد،
أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء،
وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.