الإسلام > فتاوى > صلاه > هل يجوز أن أصلي أنا وأخي جماعة؟ علما بأنه غير متزوج؛ إذ إنه في بلدنا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا أصل لهذا الشرط،
فيجوز أن يكون الإمام متزوجا أو غير متزوج،
ولا حرج في ذلك،
هذا قول باطل،
الإمام ليس من شرطه أن يكون متزوجا،
وإذا صليت مع أخيك صلي خلفه لا تصفي معه،
المرأة لا تصف مع الرجال،
إذا صليت معه في الليل مثلا في تهجد الليل تقفين خلفه،
وهو لا يصلي في البيت الفرائض،
بل يلزمه أن يصلي مع الناس في الفريضة ولا يصلي في البيت،
وإذا صلى في البيت بأن فاتته الصلاة؛
بنوم أو نحوه أو صلاة النافلة بالليل،
وصليت معه فلا بأس،
لكن لا تقفي عن يمينه ولكن خلفه؛
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يكن خلف الرجال،
وصلت معه أم سليم مع ابنها أنس،
فصف أنس معه صلى الله عليه وسلم وصفت خلفهم.
وفي الحديث الآخر: صف أنس واليتيم خلف النبي،
وهي من ورائهم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.