الإسلام > فتاوى > صلاه > بالطلب المقدم من السيد / عبده صالح اليمانى المقيد برقم ٢٥٨٣ سنة ١٩٥٨…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إنه يشترط شرعا لجواز الوقف أن تكون العين المراد وقفها مملوكة ملكا باتا للواقف وقت الوقف ولو بعقد فاسد مع قبضه،
فلا يصح الوقف فيما لو وقف الغاصب المغصوب وينقض الوقف ولو بنى مسجدا،
وعلى ذلك فغصب الثرى لأرض السائل وبناء مسجد عليها غير جائز شرعا،
وللسائل المالك أن ينقض المسجد إذا أراد،
وبهذا علم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.