الإسلام > فتاوى > صلاه > تقول السائلة: هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة بخواتم وسلاسل النحاس؟ أفيدو…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس بصحيح،
ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب في حق المرأة،
وخاتم الفضة في حق الجميع،
وخاتم الحديد في حق الجميع،
لا حرج في ذلك،
والحديث الذي في تحريم هذا حديث ضعيف شاذ
مخالف للأحاديث الصحيحة،
وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء،
قال له: «التمس ولو خاتما من حديد » رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين،
فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد،
وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟،
ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟
» فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.