الإسلام > فتاوى > صلاه > توفيت بنت قاصرة وتركت جدها لأبيها وجدتها لأبيها ووالدتها وأخيها لشقيق
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة من تركتها الثلث فرضا فعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الاخوة ولجدها لأبيها ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما عملا بالفقرة الأولى من المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ ولا شئ للجدة لأب لحجبها بالأم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت وفاتها بعد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.