ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعوديا عند الجمرة الوسطى وأبي تبرع بها لمسجده فما حكم ذلك

الإسلام > فتاوى > صلاه > ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان وخمسون ريالا سعود…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان…»

الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد بل يعرفها دائما في الحرم فيقول من له الدراهم؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف » ،
فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادي عليها حتى يأتي صاحبها،
وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها فعليه أن يسلمها للمحكمة في مكة أو للهيئة المعدة لهذا الشيء وتبرأ ذمته حتى يأتي أهلها يسألون عنها.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد التاسع عشر، ص 440 · كتاب البيوع > باب اللقطة > لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرف

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ذهبت للحج مع أبي ووجدت نقودا مقدارها ألفان ومائتان…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
أستغفر الله