الإسلام > فتاوى > صلاه > من فاطمة أحمد قالت ما قولكم دام فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى ب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لابن ابن أخيها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنتى أخيها الشقيق ولا لبنت بنتها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر،
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.