الإسلام > فتاوى > صلاه > فضيلة الشيخ: ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى ي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الذي ورد هو حديث معاوية رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) أما الخروج فظاهر أن يخرج،
أي: يقوم من مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله،
وأما الكلام فقيل: المراد بالكلام هنا كلام الآدميين؛
لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين،
وأما التسبيح والتهليل فلا يحصل به الفصل.
وقال بعضهم: بل يحصل به الفصل؛
لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يبطل الصلاة وليس من كلام الآدميين لكنه علامة على انقطاع وانفصال الصلاة في الأولى عن الثانية،
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من مكانه،
وبناءً على كلام الفقهاء: لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواءً كان داخل المسقف أو في الرحبة،
فإنه يحصل به المقصود.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.