نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام فيه صلاة الجماعة، غير أننا لا نؤذن لصلاة الجماعة، والسبب لأننا نسمع الأذان، ونقتصر فقط على إقامة الصلاة، أرجو من فضيلتكم بيان المسائل التالية: أولا: هل يشرع لنا ترك الأذان والاقتصار فقط على الإقامة؟ ثانيا: لو تعطل الجهاز الذي يؤذن منه في المسجد، أو انقطع التيار الكهربائي، فما هو الحال عندنا إذ أننا- أو بعضنا- يعتمد على أذان المسجد، وهل يشرع في حق النساء أذان وإقامة؟ ثالثا: مصل أو مجموعة مصلين دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد انتهت فهل يلزمهم أذان وإقامة، أم يلزمهم إقامة فقط كما يفعل الناس اليوم؟ رابعا: إذا نام الإنسان وفاتته عدة صلوات، فما المشروع له بخصوص الأذان والإقامة؟ خامسا: هل يجوز للمرأة أن تصوم بعد الولادة إذا انقطع عنها الدم ولم تكمل الأربعين يوما وأن تصلي كذلك

الإسلام > فتاوى > صلاه > نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات في مصلى خاص تقام …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات…»

أولا: يجب عليكم الصلاة في المسجد القريب من عملكم

ما دمتم قادرين على ذلك،
وتسمعون الأذان؛
لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد،
ولا يجوز تعطيلها من ذلك.
أما المرأة فلا يشرع لها أذان ولا إقامة مطلقا.

ثانيا: تيسرت في هذا الزمن وسائل دقيقة لضبط الوقت،
فإذا لم تسمعوا الأذان لسبب ما فالاعتماد على الساعة ههنا والذهاب إلى المسجد في وقت الصلاة هو الواجب.

ثالثا: الأذان من الواجبات الكفائية،
فإذا أذن المؤذن في المسجد،
ثم قضيت الصلاة وجاءت جماعة أخرى لتقضي الصلاة شرع لهم الإقامة فقط،
ولا يشرع لهم الأذان.

رابعا: إذا كان في البلد فيكفيه إقامة لكل صلاة فاتته،
أما إذا كان في برية أو مكان لا يؤذن فيه أحد،
فيشرع في حقه أذان واحد وإقامة لكل صلاة.

خامسا: إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين،
فإنها تغتسل وتصلي وتصوم،
ولزوجها جماعها؛
لأنها في حكم الطاهرات بعد انقطاع الدم.

وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

👤
مصدر الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من «فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية» · رقم الفتوى: ٢٠٥١٩ · المجلد السادس الفقه (الصلاة-٢)، ص 176 · صلاة الجماعة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«نحن جماعة موظفون في دائرة حكومية، نصلي بعض الصلوات…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد