الإسلام > فتاوى > صوم > إذا نَسَجَ حريراً خالِصاً، وكان لا يَستعمِلُه إلَّا الرِّجال؛ فهل يُ…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يَحرُم؛
لأنَّه قد تَلْبَسُه النِّساء،
وأيضاً فإنَّه قد يستعمِلُه أهل الذِّمَّة والأطفال،
والنَّسْجُ لا يتعيَّن فيه لِباس صِنْفٍ من الناس،
وإن غَلَبَ على ظنِّه أنَّه لا يستعمِلُه إلَّا من يَحرُم عليه،
كُرِهَ له ذلك،
والله أعلم.
[المسائل الحموية للبارزي (ص ١٣٦ - ١٣٧) ]
* * *
اتِّخَاذُ العَلَمِ المُعَدِّ للحَرْبِ مِنَ الحَرِيرِ الخَالِصِ
(١١٥٢)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.