الإسلام > فتاوى > صوم > الأخ/ ع. أ. يسأل ويقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بينك وبين أختك على قسمة الله جل وعلا إن كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك وأختك،
فإن هذا المبلغ بينكما،
للذكر مثل حظ الأنثيين،
إلا أن تسمح لك بحقها وهي مرشدة،
وتسمح لها بحقك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.