ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطاب من الفيوش وهي أعمال تشق على الصائم، فهل يجوز له أن يفطر

الإسلام > فتاوى > صوم > ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شاق كمن يذهب للاحتطا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شا…»

لم يقل أحد من العلماء: أن الأعمال الشاقة تجوز للصائم الفطر إلا مؤلف فقه السنة لكن إذا قد (دوَّخ) الصائم أو أغمى عليه فيفطر للضرورة،
أما الجواز فلم يجوِّزه العلماء،
فعمال المصانع والورشات وأصحاب الأعمال الحكومية لا يجوز لهم الفطر لقوله تعالى

{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}

.

👤
مصدر الفتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
من «نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» · ص 642 · الباب الثالث: قضاء الصوم > الأعمال الشاقة لا تجوز للصائم الفطر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما حكم المشقة فيمن يعمل بالمزرعة أو في أيِّ عمل شا…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله