الإسلام > فتاوى > صوم > بالنسبة لرجل يملك داراً وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة،
فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار،
وهو في هذه الحال - أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛
لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.