الإسلام > فتاوى > صوم > على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» . وكذلك …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يفسد عليه صومه،
إذا خرج منه دم بغير اختياره،
مثلًا لو جرح وخرج منه دم،
أو خرج منه رعاف لا يفطر بذلك لأنه غير متعمد،
حتى لو كان كثيرًا لا يفطر بذلك،
إنما الذي يفطر هو المحتجم والفصاد،
لأنه تعمد إخراج الدم فيفطر بذلك ولورود الحديث في الحاجم والمحتجم.
سؤال: هل يقاس على هذا التعمد بالتبرع بالدم في نهار رمضان؟
الجواب: نعم إذا تبرع بدم كثير،
فإنه يفطر بذلك،
لأنه مثل الحجامة.
***
الجماع في نهار رمضان
سؤال: امرأة متزوجة منذ عشر سنوات،
وقد كانت قبل الزواج لا تصلي علمًا أنها تزوجت وكان عمرها ثمان عشر سنة،
وأيضًا حصل بينها
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.