فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد لترميم مدارس أو غيرها كاللاقط إن كان هناك

الإسلام > فتاوى > صوم > فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد لترميم مدارس أو غ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد…»

لا يجوز أن يستعمل الموقوف على جهة في جهة أخرى،
فالذي للمساجد من اللاقطات والمصاحف والكتب وغيرها لا يجوز أن ينقل إلى مدرسة ولا إلى مسجدٍ آخر،
إلا إذا تعطل المسجد فينقل إلى مسجدٍ آخر،
لا إلى المدراس.

السائل: يؤخذ لمدة ساعة أو ساعتين؟
الشيخ: ولا دقيقة ولا دقيقتين.

👤
مصدر الفتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من «لقاء الباب المفتوح» · ص 23 · الأسئلة > حكم استعمال الوقف في غير ما وقف عليه

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: ما حكم استعارة بعض الأشياء من المساجد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله